كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل ويرث مجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته ) إن أمكن ( إذا أسلم أو حاكم إلينا ) وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنده ; لأن الله تعالى فرض للأم الثلث ، وللأخت النصف ، فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين ، ولأنهما قرابتان ترث [ ص: 479 ] بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى ، ولا ترجح بها فترث بهما مجتمعين ، كزوج هو ابن عم أو ابن عم هو أخ من أم ، وكذوي الأرحام المدلين بقرابتين ( فإذا خلف أما وهي أخته من أبيه ) لكون أبيه تزوج بنته فولدت له هذا الميت ( و ) خلف معها ( عما ورثت الثلث بكونها أما و ) ورثت ( النصف بكونها أختا والباقي ) وهو واحد من ستة ( للعم ) لحديث { ألحقوا الفرائض بأهلها } ( فإن كان معها ) أي مع الأم التي هي أخت ( أخت أخرى لم ترث ) الأخت التي هي أم ( بكونها أما إلا السدس ; لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى ) ; لأن الأم تحجب عن الثلث إلى السدس بأختين وقد وجدتا .

التالي السابق


الخدمات العلمية