كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وأم وبنت نصفهما حر وأب حر ) كله فللبنت بنصف حريتها ( نصف ميراثها ) لو كانت كاملة الحرية وذلك نصف ( وهو ) أي نصف النصف ( الربع وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث ومع حرية البنت ) لها ( السدس ) فقد حجبتها حرية البنت عن السدس ( فنصف حريتها ) أي البنت ( يحجبها ) أي الأم عن ( نصفه ) أي السدس ( يبقى لها ) أي الأم ( الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه ) أي الربع ( وهو الثمن والباقي للأب ) فرضا وتعصيبا وتصح من ثمانية للأم واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة .

( وإن شئت نزلتهم ) أي المبعضين من الورثة ( أحوالا ك ) تنزيل ( الخناثى ) الوارثين ( فأم وبنت نصفهما حر وأب حر ) وهو المثال السابق ( فتعول إن كانتا ) أي الأم والبنت ( حرتين فالمسألة من ستة للبنت ثلاثة وللأم السدس سهم والباقي ) سهمان ( للأب ) فرضا وتعصيبا .

( وإن كانتا رقيقتين فالمال ) كله ( للأب ) تعصيبا ( وإن كانت البنت وحدها حرة فلها النصف ) وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا ( والمسألة من اثنين ) لتوافق النصيبين بالثلث ، فترجع الستة إلى ثلثها اثنين ونصيب كل من البنت والأب إلى ثلثه واحد .

( وإن كانت الأم وحدها حرة فلها الثلث ) والباقي للأب ( وهي من ثلاثة وكلها ) أي كل المسائل غير الستة ( تدخل في الستة ف ) تكتفي بها و ( تضربها في الأربعة أحوال تكون أربعة وعشرين [ ص: 496 ] للبنت ستة وهي الربع لأن لها النصف في حالين ) وهما حال حريتها وحرية الأم وحال حريتها وحدها .

وإذا جمعت اثني عشر واثني عشر وقسمت على الأربعة عدد الأحوال خرجت الستة ( وللأم الثمن وهو ثلاثة لأن لها الثلث في حال ) حريتها ورق البنت .

( و ) لها ( السدس في حال ) حريتها وحرية البنت والثلث والسدس من أربعة وعشرين اثنا عشر فإذا قسمتها على الأربعة خرج ثلاثة ( والباقي ) خمسة عشر ( للأب ) والسهام متفقة بالثلث فرد المسألة إلى ثلثها ثمانية ونصيب كل وارث إلى ثلثه فلذلك قال ( وترجع بالاختصار إلى ثمانية ) كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية