كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره المشي في نعل واحدة ) بلا حاجة ( ولو يسيرا ) سواء ( كان في إصلاح الأخرى أو لا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يمشي أحدكم في نعل واحدة } متفق عليه من حديث أبي هريرة .

ولمسلم { إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها } رواه أيضا من حديث جابر وفيه { ولا خف واحد } .

ومشى علي في نعل واحدة ، وعائشة في خف واحد [ ص: 285 ] رواه سعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية