( فصل 
ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن   ) أي من باشرن عتقه ( أو أعتق من أعتقن ) أي أو عتيق من باشرن عتقه . 
( وأولادهما ) أي أولاد عتيقهن ( ومن جروا ) أي النساء وعتيقهن وعتيق عتيقهن وأولادهما ( ولاءه ) بعتق أبيه ( أو كاتبن ) فأدى وعتق ( أو كاتب من كاتبن ) من كاتبه من النساء إذا أدى وعتق روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده مرفوعا قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15821ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن   } ولأن الولاء مشبه بالنسب والمولى العتيق من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عمه ، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عمه ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة .