كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يرث به ) أي بالولاء ( ذو فرض إلا أب وجد يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل ) بمحض الذكور كالنسب لأنه عصبة وارث فاستحق بالولاء كأحد الأخوين مع الآخر ولا نسلم أن الابن أقرب من الأب بل هما في القرب سواء ، وكلاهما عصبة لا يسقط أحدهما الآخر ، وإنما هما متفاضلان في الميراث فكذلك في الإرث بالولاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية