( وإن 
قال ) الشريك في رقيق ( أعتقت النصف  [ ص: 518 ] انصرف إلى ملكه ثم سرى ) العتق إلى نصيب شريكه إن كان موسرا لأن الظاهر أنه أراد نصفه الذي يملكه ونقل
ابن منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : في دار بينهما قال أحدهما : بعتك نصف هذه الدار : لا يجوز ، إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي .