كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كانا ) أي الشريكان ( معسرين ) وادعى كل منهما أن الآخر أعتق نصيبه من الرقيق ( لم يعتق منه شيء ) لأنه ليس في دعوى أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه اعتراف بحرية نصيبه ، لكون عتق المعسر لا يسري إلى غيره .

( وللعبد ) أو الأمة ( أن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق ) حيث كانا عدلين لأنه لا مانع من قبول شهادة أحدهما على الآخر لأنه لا يجر بها إلى نفسه نفعا ولا يدفع عنها ضررا ( أو ) يحلف ( مع أحدهما ) أي أحد الشريكين ( إن كان ) أحدهما ( عدلا ويعتق نصفه ) أي المشترك وهو نصيب المشهود عليه ( وأيهما ) أي الشريكين المعسرين اللذين ادعى كل منهما أن الآخر أعتق نصيبه ( اشترى نصيب صاحبه ) منه أو من غيره ( عتق ما اشترى فقط ) أي بلا سراية إلى نصيبه ، لما تقدم من أن عتقه لما ملكه حصل باعترافه بحريته بإعتاق شريكه ولا ولاء له عليه لأنه لا يدعي إعتاقه بل يعترف بأن المعتق غيره .

وإنما هو مخلص له ممن يسترقه ظلما كفك الأسير ، ولو ملك كل واحد منهما بشراء من الآخر ثم أقر كل منهما بأنه كان أعتق نصيبه قبل بيعه وصدق الآخر في شهادته بطل البيعان وثبت لكل واحد منهما الولاء على نصفه لأن أحدا لا ينازعه فيه وكل واحد منهما يصدق الآخر في استحقاق الولاء .

( وكذا إن كان البائع وحده معسرا ) وقد ادعى عليه شريكه الموسر أنه أعتق نصيبه فأنكر وحلف ثم اشتراه منه فإنه يعتق عليه مؤاخذة له [ ص: 520 ] بإقراره ولا يسري إلى نصيبه لأنه لا عتق منه وإنما ادعى العتق من شريكه في حال لا سراية فيه ومحل ذلك إذا لم يدع المعسر أيضا أن شريكه الموسر أعتق نصيبه فسرى إليه لعدم إمكان البيع إذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية