كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال : أول ) مملوك أشتريه حر ( أو ) قال ( آخر مملوك أشتريه ) فهو حر فملكه بإرث أو هبة بلا عوض ( ونحوها ) كصلح عن دم عمد ونحوه ( لم يعتق ) لعدم وجود الصفة لأن ذلك ليس شراء بخلاف ما ملكه بهبة أو بعوض أو صلح عن مال فإنه يعتق لأنه شراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية