كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكذا لو أعتق ) أحد شريكين في رقيق ( شركا له في عبد أو أمة في مرض موته ) المخوف ( أو دبره ) أي دبر شركا له في رقيق ولو في الصحة .

( وثلثه يحتمل باقيه ) فإنه يعتق كله لما تقدم كالصحيح الموسر ( ويعطى الشريك قيمة حصته ) يوم عتقه من التركة لقوله صلى الله عليه وسلم { ويعطى شركاؤهم حصصهم } .

التالي السابق


الخدمات العلمية