كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( باب التدبير ) يقال : دابر الرجل يدابر مدابرة إذا مات فسمي العتق بعد الموت تدبيرا لأن الموت دبر الحياة وقال ابن عقيل هو مشتق من إدباره من الدنيا ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما ، فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت .

( وهو ) أي التدبير ( تعليق العتق بالموت ) أي موت المعلق ( فلا تصح الوصية به ) أي بالتدبير ، وتقدم في الوصية لا تصح بمدبر ، والأصل فيه حديث جابر { أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ، لم يكن له غلام غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه } متفق عليه وفي رواية وقال أنت أحوج منه " وحكى ابن المنذر الإجماع عليه في الجملة .

التالي السابق


الخدمات العلمية