كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وللسيد بيع المدبر ولو ) كان ( أمة أو ) كان البيع لبيع ( في غير الدين و ) له أيضا ( هبته ووقفه ) ورهنه ونحوه قال أبو إسحاق الجوزجاني : صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق ولأنه عتق بصفة ويثبت بقول المعتق فلم يمنع البيع كقوله : إن دخلت الدار فأنت حر ولا يصح قياسه على أم الولد ، لأن عتقها ثبت بغير اختيار سيدها ، وليس بتبرع ويكون من جميع المال ، والوقف والهبة ونحوها كالبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية