كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تصح ) الكتابة ( إلا بقول ) بأن يقول السيد لمن يريد أن يكاتبه كاتبتك على كذا لأنها إما بيع أو تعليق للعتق على الأداء ، وكلاهما يشترط له القول إذ لا مدخل للمعاطاة هنا ( من جائز التصرف ) لأنها عتق معاوضة كالبيع ( وإن كانت مع قبوله ) أي المكاتب لأنها عقد معاوضة فتوقفت على القبول كالبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية