( وسفره ) أي المكاتب   ( ك ) سفر ( مدين ) فلسيده منعه ، ولا يتأتى أن يوثق برهن يحرز أو كفيل مليء ، لأنهما لا يصحان بمال الكتابة على ما تقدم ( وتقدم في الحجر ) حكم سفر الغريم 
  ( وله ) أي المكاتب ( أخذ الصدقة الواجبة والمستحبة ) لقوله تعالى " وفي الرقاب " وإذا جاز الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى ( فإن 
شرط ) السيد ( عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة ولا يسأل الناس صح ) الشرط وكان لازما لقوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون على شروطهم   } ولأن للسيد في هذا الشرط ، فائدة فلزم كما لو شرط نقدا معلوما ( فلو خالف ) المكاتب . 
( وفعل ) ما شرط عليه أن لا يفعله ( كان لسيده تعجيزه ) لمخالفته الشرط قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  هم على شروطهم " إن رأيته يسأل تنهاه فإن قال : لا أعود لم يرده عن كتابته في مرة قال في الشرح : فظاهر هذا : أن الشرط صحيح لازم وأنه إن خالف مرة لم يعجزه ، وإن خالف مرتين فأكثر فله تعجيزه " تنبيه " ظاهر كلامهم هنا لا يبطل الكتابة جمع بين شرطين فأكثر بخلاف البيع .