كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن جنى السيد عليه ) أي المكاتب ( فله الأرش ) لأنه معه كالأجنبي ولا يجب إلا بأنه مال الجرح ، وإن كان في الجناية تمثيل عتق به وتقدم ، فلا أرش له بل ماله لسيده لأنه معتق بغير أداء فإن قتل فهدر ( ولا قصاص ) على سيد المكاتب بجنايته عليه لعدم المكافأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية