كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن أخبره ) العدل المكلف ( أن كلبا ولغ ) من باب نفع ، أي شرب بأطراف لسانه ( في هذا الإناء ولم يلغ في هذا ) الإناء .

( وقال ) عدل مكلف ( آخر ) أي غير الأول ( لم يلغ في الأول ، وإنما ولغ في الثاني قبل ) المخبر وجوبا ( قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي ووجب اجتنابهما ) أي الإناءين ( لأنه يمكن صدقهما لكونهما ) أي الولوغين ( في وقتين ) مختلفين اطلع كل واحد من العدلين على أحدهما دون الآخر ( أو عينا كلبين ) بأن قال أحدهما ولغ فيه هذا الكلب دون هذا الكلب وعاكسه الآخر فيقبل خبرهما ويكف عنهما ; لأن كلا منهما مثبت لما نفاه الآخر والمثبت مقدم ; لأن معه زيادة علم .

( وإن عينا كلبا واحدا و ) عينا ( وقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما ) لأنه لا يمكن صدقهما ، ولا مرجح لأحدهما ، كالبينتين إذا تعارضتا [ ص: 47 ] ( ويباح استعمال كل واحد منهما ) ; لأن الأصل الطهارة ولم يثبت ما يرفعه .

( فإن قال أحدهما شرب من هذا الإناء وقال الآخر لم يشرب ) منه ( قدم قول المثبت ) لما سبق ( إلا أن يكون ) المثبت ( لم يتحقق شربه ، مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير ) لرجحانه بالمشاهدة واستصحابه بالأصل الطهارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية