كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكذا لو ورث رجل زوجته المكاتبة ) أو بعضها ( أو ) ورث زوجة له ( غيرها ) أي غير المكاتبة فمتى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح ويأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية