كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أدى ) المكاتب ( ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع لم يعتق وللسيد فسخها ) أي الكتابة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } وروى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا : " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " وروي ، ذلك أيضا عن أم سلمة ويؤيده ما روى سعيد بإسناده عن أبي قلابة قال { كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار } وأما حديث ابن عباس مرفوعا { إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا بحساب ما عتق منه ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد } رواه الترمذي وقال حديث حسن فمحمول على مكاتب لرجل مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بأداء كتابته وأنكر الآخر ونحوه جمعا بينه وبين القياس ( لكن لو كان له ) أي لمكاتب ( على السيد ) من ثمن مبيع أو قرض أو قيمة متلف ونحوه ( مثل ماله ) أي السيد ( عليه ) من دين الكتابة ( حصل التقاص وعتق ) المكاتب ( عليه ) لأنه لم يبق عليه شيء من دين الكتابة ووجب على السيد أداء الربع إن لم يكن دفعه قبل أو وضعه وعلم مما هنا : أن المقاصة ليس من شرطها استقرار الدينين إذ دين الكتابة ليس بمستقر وأيضا نظيره في النكاح ولم يصرحوا بخلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية