كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن شرط ) السيد ( عليه ) أي المكاتب ( خدمة معلومة ) كشهر أو سنة ( بعد العتق جاز ) الشرط ولزمه الوفاء به كما لو نجز عتقه واشترط عليه الخدمة وكبيعه بذلك الشرط ، ولأنه شرط نفعا معلوما أشبه ما لو شرط عوضا معلوما وهذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد فإن مقتضاه العتق عند الأداء وهذا لا ينافيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية