كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اختلفا في وفاء مالها ) بأن قال العبد وفيتك مال الكتابة وأنكر السيد ( فقول سيد ) بيمينه لقوله عليه السلام { ولكن اليمين على المدعى عليه } .

( وإن أقام العبد شاهدا ) بأداء مال الكتابة ( وحلف معه أو ) أقام ( شاهدا وامرأتين ثبت الأداء ) لأن المال يثبت بذلك ( وعتق ) لأنه لم يبق عليه شيء من كتابته ( وإن أقر السيد ) ولو في مرض موته المخوف [ ص: 566 ] ( بقبض مال الكتابة عتق العبد ) لأنه غير متهم في إقراره بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية