كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) تصح الصلاة ( في حش ) بفتح الحاء وضمها ( وهو ما أعد لقضاء الحاجة ) ولو مع طهارته من النجاسة ، وهو لغة البستان ، ثم أطلق على محل قضاء الحاجة لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين ، وهي الحشوش فسميت الأخلية في الحضر حشوشا ( فيمنع من الصلاة داخل بابه وموضع الكنيف وغيره سواء ) لتناول الاسم له لأنه لما منع الشرع من ذكر الله والكلام فيه كان منع الصلاة فيه من باب أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية