كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويستحب ) لمن أراد النكاح أن يتخير ( نكاح دينة ) لحديث أبي هريرة مرفوعا { تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك } متفق عليه ، ويستحب نكاح ( ولود ) لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ ص: 9 ] { تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة } رواه سعيد ويعرف كون البكر ولودا بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد .

( و ) يستحب نكاح ( بكر ) لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر { فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ؟ } متفق عليه ( إلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح ) فيقدمها على البكر وأن تكون ( من بيت معروف بالدين والقناعة ) لأنه مظنة دينها وقناعتها وأن تكون ( حسيبة وهي النسيبة أي طيبة الأصل ) ليكون ولدها نجيبا فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم .

و ( لا ) ينبغي تزوج ( بنت زنا ولقيطة ومن لا يعرف أبوها و ) يستحب ( أن تكون جميلة ) لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته ولذلك جاز النظر قبل النكاح ولحديث أبي هريرة : قال { قيل يا رسول الله : أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره } رواه أحمد والنسائي .

وقد قيل إن الغرائب أنجب وبنات العم أصبر وعن يحيى بن جعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { خير فائدة أفادها المرء المسلم بعد إسلامه : امرأة جميلة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه في غيبته في مالها ونفسها } رواه سعيد ويستحب أن تكون ( أجنبية ) لأن ولدها يكون أنجب وإنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها لأن النكاح يراد للعشرة ولا تصلح العشرة مع الحمقاء ولا يطيب العيش معها ، وربما تعدى ذلك إلى ولدها وقد قيل اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحتها بلاء ( و ) يستحب ( أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف ) لما فيه من التعرض للمحرم قال تعالى : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم } وقال - صلى الله عليه وسلم - { من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل } رواه الخمسة .

وأراد أحمد أن يتزوج أو يتسرى ، فقال : يكون لهما لحم يريد كونهما سمينتين وكان يقال : من أراد أن يتزوج امرأة فليستجد شعرها فإن الشعر وجه فتخيروا أحد الوجهين .

وأحسن النساء التركيات وأصلحهن الجلب التي لم تعرف أحدا ، وليعزل عن المملوكة إلى أن يتيقن جودة دينها وقوة ميلانها إليه [ ص: 10 ] وليحذر العاقل إطلاق البصر ، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين ولا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها .

التالي السابق


الخدمات العلمية