كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) تصح الصلاة في ( أعطان إبل وهي ما تقيم فيه ، وتأوي إليه ) واحدها عطن ، بفتح الطاء ، وهي [ ص: 295 ] المعاطن : جمع معطن بكسرها والأصل في ذلك : ما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل } رواه أحمد وأبو داود وصححه أحمد وإسحاق .

وقال ابن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح ( ولا بأس بالصلاة بمواضع نزولها ) أي : الإبل ( في سيرها ، و ) لا في ( المواضع التي تناخ ) الإبل ( فيها لعلفها أو ورودها ) الماء لأن اسم الأعطان لا يتناولها ، فلا تدخل في النهي .

التالي السابق


الخدمات العلمية