كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ) علم نجاسة الماء الذي توضأ منه و ( شك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد ) أي لم تجب عليه الإعادة ; لأن الأصل الطهارة .

قال في الفروع : لكن يقال : شكه في القدر الزائد ، كشكه مطلقا فيؤخذ من هذا لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس ، وهو متجه ، كشكه في شرط العبادة بعد فراغها وعلى هذا لا يغسل ثيابه وآنيته ونص أحمد يلزمه انتهى وإن علم أن النجاسة كانت قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد ، ; لأن الأصل نقص الماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية