كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ما إذا أخرج ساباطا في موضع لا يحل له ( أو ) من ( سفينة ) غصبها أو غصب لوحا فجعله سفينة لم تصح الصلاة فيها ( ولا فرق بين غصبه لرقبة الأرض ) بأن يستولي عليها قهرا ظلما ( أو دعواه ملكيتها ) أي : ملكية رقبتها بغير حق ( وبين غصب منافعها ، بأن يدعي إجارتها ظالما ، أو يضع يده عليها مدة ) ظلما ( أو يخرج ساباطا في موضع لا يحل ) إخراجه ، كأن يخرجه في درب غير نافذ بلا إذن أهله ، أو في نافذ بغير إذن الإمام أو نائبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية