( وتحرم 
الخلوة لغير محرم على الكل ) أي من تقدم ( مطلقا ) أي مع شهوة أو بدونها لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31513لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم   } متفق عليه ( كخلوته ) أي الرجل ( بأجنبية ولو ) كانت ( رتقاء فأكثر ) فيحرم خلوة رجل أجنبي بعدد من النساء ( وخلوة ) رجال ( أجانب بها ) أي بامرأة لعموم ما سبق ( وتحرم ) 
الخلوة ( بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد ) ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وابن الجوزي  والشيخ تقي الدين  لخوف الفتنة .