كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) تصح الصلاة على ( نهر جمد ماؤه ) جزم به ابن تميم وقدم في الإنصاف : أنه كالطريق ( وإن غير هيئة مسجد فكغصبه ) في صلاته فيه ، قاله في الرعاية فيؤخذ منه لو صلى غيره فيه صحت ، لأنه مباح له ( وإن منع المسجد غيره وصلى هو فيه ، أو زحمه ، أو صلى مكانه حرمت ) أي : حرم عليه منعه الغير ، لأنه ظلم ( وصحت ) صلاته لأن المسجد مباح في الجملة ، وإنما المحرم عليه منع [ ص: 297 ] الغير ، أو مزاحمته لإقامته ، فعاد النهي إلى خارج وقال في التنقيح ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية