كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن فعل ) أي خطب على خطبته بعد علمه وعقد عليها ( صح العقد كالخطبة ) أي كما لو خطبها ( في العدة ) لأن المحرم لا يقارن العقد فلم يؤثر فيه ( بخلاف البيع ) على بيع المسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية