كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقود ) كالبيع والنكاح وغيرهما والفسوخ كالطلاق والخلع والعتق ( في مكان غصب ) لأن البقعة ليست شرطا فيها ، بخلاف الصلاة ( وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب ولو استند ) إلى الأبنية لإباحة البقعة المعتبرة في الصلاة ومقتضى كلامه في المبدع : وتكره وفي معنى ذلك ما يبنى بحريم الأنهار من مساجد وبيوت لأن المحرم البناء بها وأما البقعة فعلى أصل الإباحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية