( ومن دعاه ) صلى الله عليه وسلم  [ ص: 34 ]   ( وهو يصلي وجب عليه قطعها ) أي الصلاة ( وإجابته ) لقوله تعالى : { 
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم   } ( وتطوعه صلى الله عليه وسلم بالصلاة قاعدا ) بلا عذر ( كتطوعه قائما في الأجر ) لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم  وأبو داود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فوضع يده على رأسه فقال : مالك يا 
عبد الله  قلت حدثت أنك قلت : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20788صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم قال أجل ولكن لست كأحد منكم   } قال في الفروع وحمله على العذر لا يصح لعدم الفرق ( وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال    ) تطوعه بالصلاة قاعدا ( على النصف ) من أجر القائم ( كغيره ) ويرده ما سبق .