( وليس للأب 
تزويج ابنه البالغ العاقل بغير إذنه   ) لأنه لا ولاية له عليه ( إلا أن يكون سفيها وكان ) النكاح ( أصلح له ) بأن يكون زمنا أو ضعيفا يحتاج إلى امرأة تخدمه فإن لم يكن محتاجا إليه فليس لوليه تزويجه ( وله ) أي الأب ( قبول النكاح لابنه الصغير ) ولو مميزا ( و ) لابنه ( المجنون ) لما تقدم وكذا البالغ المعتوه . 
وفي ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي  مع ظهور أمارات الشهوة وعدمها . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  إنما يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة بميله إلى النساء ونحوه .