( وليس لسائر الأولياء ) أي من عدا الأب ووصيه الذي نص له عليه ( تزويج صغيرة لها دون تسع سنين بحال ) أي في حال من الأحوال لما روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6696أن  nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون  زوج ابنة أخيه من  nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها   } والصغيرة لا إذن لها بحال ( ولا للحاكم تزويجها ) أي بنت دون تسع سنين كغيره ( خلافا لما في الفروع ) قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لهم تزويجها كالحاكم ( فإنه ) أي صاحب الفروع ( لم يوافق ) بالبناء للمفعول ( عليه ) أي على ما أفهمه كلامه من أن للحاكم تزويج الصغيرة وإن منعنا غيره من الأولياء قال في الإنصاف : ولا أعلم له موافقا على ذلك ، بل صرح في المستوعب والرعاية وغيرهما بغير ذلك ونص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ومع ذلك له وجه لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء لكنه يحتاج إلى موافق ولعله كالأب فسبق العلم وكذا قال شيخنا 
وابن نصر الله  وذكر شيخنا أنه ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد ( ولهم ) أي سائر الأولياء ( تزويج بنت تسع ) سنين ( فأكثر بإذنها ولها إذن صحيح معتبر نصا ) لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  بسنده إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9725إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة   } وروي مرفوعا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ومعناه : في حكم المرأة ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه أشبهت البالغة .