كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا زوج الأبعد من غير عذر بلا قرب ) لم يصح النكاح ، ولو أجازه الأقرب لأن الأبعد لا ولاية له مع الأقرب أشبه ما لو زوجها أجنبي ، ( أو زوج أجنبي ) ولو حاكما مع وجود ولي ( لم يصح ) النكاح ( ولو أجازه الولي ) لفقد شرطه ، وهو الولي .

التالي السابق


الخدمات العلمية