( ويصح 
توكيله ) أي الولي في إيجاب النكاح توكيلا ( مطلقا ) وإذنها لوليها في العقد مطلقا   ( كقول المرأة لوليها ) زوج من شئت أو من ترضاه . 
( و ) قول ( الولي لوكيله : زوج من شئت أو من ترضاه ) روي " أن رجلا من العرب ترك ابنته عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وقال إذا وجدت كفؤا فزوجه ولو بشراك نعله ، فزوجها 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  فهي 
أم عمرو بن عثمان    " واشتهر ذلك فلم ينكر وكالتوكيل في البيع ونحوه ( ويتقيد الولي ) إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت بالكفء ( و ) يتقيد ( وكيله المطلق بالكفء ) ظاهره وإن لم يشترط . 
وقال في الترغيب : إن اشترط واقتصر عليه في المبدع وغيره ولعل ما ذكره 
المصنف  أولى لأن الإطلاق ، يحمل على ما لا نقيصة فيه .