( وإن 
قال ) السيد لأمته : ( زوجتك لزيد وجعلت عتقك صداقك ) وقبل زيد صح ( أو 
قال ) زوجتك لزيد و ( صداقك عتقك أو ) 
قال ( أعتقتك وزوجتك له ) أي لزيد ( على ألف وقبل زيد ) النكاح ( فيهما صح ) العتق والنكاح إذا كان متصلا بحضرة شاهدين ( كما ) لو قال لأمته ( أعتقتك وأكريتك منه ) أي من 
زيد  مثلا ( بألف ) وقبل 
زيد  لأنه بمنزلة استثناء الخدمة مثل أن يقول : أعتقتك على خدمة سنة ولو قال 
وهبتك هذه الجارية وزوجتها من فلان أو وهبتكها ، وأكريتها من فلان أو بعتكها وزوجتها من فلان فقياس المذهب صحته لأنه في معنى الاستثناء للمنفعة وحاصله أنا نجوز العتق والوقف والهبة ، والبيع مع استثناء منفعة الخدمة وقد جوزنا أن يكون الإعتاق والإنكاح في زمن واحد وجعلنا ذلك بمنزلة الإنكاح قبل الإعتاق لأنها حين الإعتاق لم تخرج عن ملكه ذكره في الاختيارات .