كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل الشرط الرابع الشهادة على النكاح ( احتياطا للنسب خوف الإنكار فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين ) روي عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس رواه الدارقطني لما تقدم ولما روت عائشة مرفوعا { لا بد في النكاح من حضور أربعة الولي والزوج والشاهدين } رواه الدارقطني .

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة } رواه الترمذي .

ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحد أبوه فيضيع نسبه بخلاف غيره من العقود وما روي عن أحمد من { أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها من غير شهود } فمن خصائصه ، كما سبق ( مسلمين ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل } رواه الخلال .

( عدلين ) للخبر ( ذكرين ) لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال " مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في [ ص: 66 ] الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق " ( بالغين عاقلين ) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة ( سميعين ) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به ( ناطقين ) لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة .

( ولو كانا عبدين ) كسائر الشهادات ( أو ) كانا ( ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه ) كالشهادة بالاستفاضة ( أو ) كانا ( عدوي الزوجين أو ) عدوي ( أحدهما أو ) عدوي ( الولي ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { وشاهدي عدل } ولأنه ينعقد بهما غير هذا النكاح فانعقد هو أيضا بهما كسائر العقود و ( لا ) ينعقد النكاح ( بمتهم لرحم كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه ) كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر للتهمة .

( ولا ) ينعقد النكاح أيضا ( بأصمين أو أخرسين أو ) بشاهدين ( أحدهما كذلك ) أي أصم أو أخرس لما تقدم ( ولا يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه ) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما ( فإن كتمه ) أي النكاح ( الزوجان والولي والشهود قصدا صح العقد وكره ) كتمانهم له لأن السنة إعلان النكاح ( ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ) ولا بشهادة مسلم وذمي لقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } .

( ولو كانت الزوجة ذمية ) كتابية أبواها كتابيان ( ولو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منهما ) لأنه لا منازع لهما فيه ( ويثبت النكاح بإقرارهما ) لعدل المخاصم فيه ( و يكفي العدالة ظاهرا فقط ) في الشاهدين بالنكاح بأن لا يظهر فسقهما لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح ولهذا يثبت بالتسامع .

فإذا حضر من يشتهر بحضوره كفى ، ولأن النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشق ( فلو بانا ) أي الشاهدان بالنكاح بعده ( فاسقين فالعقد صحيح ) ولا ينقض وكذا لو بان الولي فاسقا لأن الشرط العدالة ظاهرا وهو أن لا يكون ظاهر الفسق وقد تحقق ذلك .

( ولو تاب ) الشاهد ( في مجلس العقد فكمستور ) العدالة ( قاله في الترغيب ) فيكفي وكذا لو تاب الولي في المجلس قلت : بل يكتفى بذلك بحيث اعتبرت العدالة مطلقا لأن إصلاح العمل ليس شرطا فيها كما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية