كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
الشرط ( الخامس الخلو من الموانع ) الآتية في باب المحرمات ( بأن لا يكون بهما ) أي بالزوجين ( أو بأحدهماما يمنع التزويج من نسب أو سبب ) كرضاع ومصاهرة ( أو اختلاف دين ) بأن يكون مسلما وهي مجوسية ونحوه مما يأتي ( أو كونها [ ص: 67 ] في عدة ونحو ذلك ) كأن يكون أحدهما محرما .

التالي السابق


الخدمات العلمية