( ولا تصح الفريضة في الكعبة    ) المشرفة ( ولا على ظهرها ) لقوله تعالى { 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره   } والشطر : الجهة ومن صلى فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها ، ولأنه يكون مستدبرا من 
الكعبة  ما لو استقبله منها وهو خارجها صحت صلاته ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها وقد ورد صريحا في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  فيما سبق وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى . 
والجدار لا أثر له ، إذ المقصود البقعة ، بدليل أنه يصلي للبقعة حيث لا جدار ( إلا إذا وقف على منتهاها ) أي 
الكعبة    - وفي نسخ منتهاه - أي : 
البيت الحرام  أو ظهره ( بحيث لم يبق وراءه شيء منها ، أو صلى خارجها ) أي : 
الكعبة    ( وسجد فيها ) فيصح فرضه لأنه مستقبل لطائفة من 
الكعبة  غير مستدبر لشيء منها فصحت كما لو صلى إلى أحد أركانها ( ويصح نذر الصلاة فيها ) أي : 
الكعبة    ( وعليها ) كالنافلة وقال في الاختيارات : وإن 
نذر الصلاة في الكعبة  جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة وإن نذر الصلاة مطلقا ، اعتبر فيها شروط الفريضة ، لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض ا هـ . 
وعبارة المنتهى : وتصح نافلة ومنذورة  
[ ص: 300 ] فيها وعليها ( و ) تصح ( نافلة ) فيها وعليها ( بل يسن التنفل فيها والأفضل ) أن يتنفل ( وجاهه إذا دخل ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18695دخل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت   nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد   nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال   nindex.php?page=showalam&ids=5546وعثمان بن طلحة  فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت  nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا  فسألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة  ؟ قال : ركعتين بين الساريتين ، عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة  ركعتين   } رواه الشيخان ولفظه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري    . 
وأما ما روى الشيخان عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة  أيضا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في 
الكعبة  فجوابه : أن الدخول كان مرتين فلم يصل في الأولى وصلى في الثانية كذا رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في مسنده وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان  في صحيحه ( 
ولو صلى لغير وجاهه إذا دخل جاز ) كما لو صلى وجاهه لأن كل جهة من جهاتها قبلة . 
( 
إذا كان بين يديه شيء منها شاخص ، يتصل بها كالبناء والباب ولو مفتوحا ، أو عتبته المرتفعة فلا اعتبار بالآجر المعبى من غير بناء ، ولا الخشب غير المسمور ونحو ذلك ) لأنه غير متصل ( فإن لم يكن شاخصا ) متصلا ( وسجوده على منتهاها لم تصح ) صلاته ، لأنه لم يصل إلى شيء من 
الكعبة    . 
( وإن كان بين يديه شيء منها ) أي 
الكعبة    ( إذا سجد ، ولكن ما ثم شاخص لم تصح ) صلاته ( أيضا ، اختاره الأكثر ) قاله في التنقيح ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تصح ) صلاته اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق  في المغني ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  في شرحه ، 
وابن تميم  وصاحب الحاوي الكبير ، والفائق وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ذكره في الإنصاف وهو معنى ما قطع به في المنتهى .