كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن جمع ) العبد أو المدبر ونحوه ( بينهما ) أي [ ص: 88 ] بين حرة وأمة ( في عقد واحد صح ) العقد فيهما كما لو عقد عليهما في عقدين ( وليس له ) أي للعبد ( نكاح سيدته ) المالكة له أو لبعضه لأن أحكام النكاح والملك تتناقض ، إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وأن يكون بحكمها ، ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك .

ولما روى الأثرم بإسناده عن جابر قال " جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدها فانتهرها عمر وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك " ( ولا ) يصح من العبد أن يتزوج ( أم سيده أو ) أم ( سيدته ) لما سيأتي من أنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح ( ولا لحر أن يتزوج أمته ) لأن النكاح يوجب للمرأة حقوقا من القسم والمبيت وغيرهما .

وذلك يمنعه ملك اليمين فلا يصح مع وجود ما ينافيه ولأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه ( ولا ) للحر ( أن يتزوج أمة مكاتبه ) أو أمة مكاتبته ( ولا أمة ولده من النسب ) لأن له فيها شبهة ملك ( دون الرضاع ) فله أن يتزوج أمة والده من الرضاع بشرطه كالأجنبي .

( ولو كان ملك كل واحد من الثلاثة ) وهم الحر ومكاتبه وولده ( بعضا من الأمة ) فإنه يمنع صحة النكاح كملك كلها ( ولا لحرة نكاح عبد ولدها ) لما تقدم ( ولها ) أي الأم ( ذلك ) أي نكاح عبد ولدها ( مع رقها وللعبد نكاح أمة ولده ) .

لأن الرق قطع التوارث بين الأمة أو العبد وولده ، فهو كالأجنبي منهما ( ويصح ) للعبد أو الحر بشرطه ( نكاح أمة من بيت المال مع أن فيه شبهة تسقط الحد لكن لا تجعل الأمة أم ولد ذكره في الفنون ) .

لأن للإمام التصرف في بيت المال بما يرى أنه مصلحة ، ولأن حق الزوج في بيت المال لم يتعين في المنكوحة ( وللابن نكاح أمة أبيه ) لأنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب ( وكذلك سائر ) أي باقي ( القرابات ) فللحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه وأمة جده لأنه ليس له التملك عليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية