كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وقال الشيخ فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز فلا يلزمه ما عجز عنه بل لو كان قادرا فليس لها عند مالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيره غير ما شرط لها ( انتهى ) قال في الفروع : كذا قال ومراده صحة الشرط في الجملة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه ، لا أنه يلزمها لأنه شرط لحقها لمصلحتها لا حقه لمصلحته حتى يلزمه في حقها ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزم انتهى أي لزمه تسليمها ولهذا قال في المنتهى : ومن شرطت سكناها مع أبيه ثم أرادتها منفردة فلها ذلك ( ولو شرطت عليه نفقة ولدها ) من غيره ( وكسوته مدة معينة ) صح الشرط وكانت من المهر فظاهره إن لم يعين المدة لم يصح للجهالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية