كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( الرابع إذا شرط نفي الحل في نكاح ) بأن تزوجها على أن لا تحل له فلا يصح النكاح لاشتراط ما ينافيه ( أو علق ابتداءه ) أي النكاح ( على شرط ) مستقبل ( غير مشيئة الله ، كقوله زوجتك ) ابنتي أو نحوها ( إذا جاء رأس الشهر أو ) إذا ( رضيت أمها أو ) إذا ( رضي فلان أو ) زوجتكها على ( أن لا يكره فلان فسد العقد ) [ ص: 98 ] لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ، ولأن ذلك وقف النكاح على شرط ويصح زوجت وقبلت إن شاء الله وتعليقه على شرط ماض أو حاضر ( وتقدم ذكر بعض الشروط في أركان النكاح ويصح النكاح إلى الممات ) بأن يقول : زوجتك إلى الممات فيقبل فيصح ولا أثر لهذا التوقيت لأنه مقتضى العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية