كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( النوع الثاني ) من الشروط الفاسدة ( إذا شرطا ) أي الزوجان ( أو ) شرط أحدهما ( الخيار في النكاح ) كقوله : زوجتك بشرط الخيار أبدا أو مدة ولو مجهولة ( أو ) شرطا أو أحدهما الخيار ( في المهر ) بطل الشرط وصح العقد لما يأتي وهل يصح الصداق ويبطل شرط الخيار فيه ، أو يصح ويثبت فيه الخيار ، أو يبطل الصداق ؟ فيه ثلاثة أوجه أطلقها في الشرح ( أو ) شرطا أو أحدهما ( عدم الوطء أو ) شرطت .

( إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أو شرط ) الزوج ( عدم المهر أو ) عدم ( النفقة أو ) شرط ( قسمة لها أقل من ضرتها أو أكثر ) منها ( أو ) شرط ( إن أصدقها رجع عليها ) بما أصدقه لها أو ببعضه ( أو يشترط أن يعزل عنها أو ) شرطت .

أن ( لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة أو ) شرطت أن ( لا تسلم نفسها إليه أو ) شرطت ( إلا بعد مدة معينة أو ) شرطت ( أن لا يسافر بها إذا أرادت انتقالا أو ) شرطت .

( أن يسكن بها حيث شاءت أو ) حيث ( شاء أبوها أو ) حيث شاء غيره من قريب أو أجنبي ( أو ) شرطت ( أن تستدعيه إلى الجماع وقت حاجتها أو ) وقت ( إرادتها أو شرط لها النهار دون الليل أو ) شرطت ( أن لا تنفق عليه أو ) أن ( تعطيه شيئا ونحوه ) كأن شرطت عليه أن ينفق عليها كل يوم عشرة دراهم مثلا ( بطل الشرط ) لأنه ينافي مقتضى العقد ، ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع .

( وصح العقد ) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطله كما لو شرط فيه صداقا محرما ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق ( وإن طلق بشرط خيار وقع ) طلاقه ولغا شرطه كالنكاح وأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية