كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويثبت ) للزوج خيار الفسخ ( باستحاضة و ) يثبت الخيار لها ب ( قرع في رأس وله ريح منكرة ) لما فيه من النفرة ( فإن كان ) أحد الزوجين الذي لا عيب به ( عالما بالعيب ) في الآخر ( وقت العقد ) فلا خيار له ( أو علم ) بالعيب ( بعده ) أي بعد العقد ( ورضي به ) فلا خيار له .

قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأنه قد رضي به كمشتري المعيب ( أو وجد منه دلالة على الرضا ) بالعيب ( من وطء أو تمكين ) من وطء ( مع العلم بالعيب فلا خيار له ) لما تقدم .

( و ) إن اختلفا في العلم بالعيب ف ( القول قوله ) أي قول منكر العلم ( مع يمينه في عدم علمه ) بالعيب لأنه الأصل .

( فإن رضي بعيب ) كما لو رضيها رتقاء مثلا ( ثم حدث عيب آخر من غير جنسه ) بأن حدث للرتقاء جذام ( فله الخيار ) للعيب الحادث لأنه لم يرض به ( فإن ظن العيب الذي رضي به يسيرا فبان كثيرا كمن ظن البرص في قليل من جسده ، فبان في كثير منه أو زاد ) العيب ( بعد العقد فلا خيار له ) لأنه من جنس ما رضي به ورضاه به رضا بما يحدث منه ( وإن كان الزوج صغيرا ) ولو دون عشر ( وبه جنون أو جذام أو برص فلها الفسخ في الحال ) لوجود سببه .

( ولا ينتظر وقت إمكان الوطء وعلى قياسه الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء ) قاله الشيخ تقي الدين أي فله الفسخ في الحال ، ولا ينتظر وقت إمكان الوطء لأن الأصل بقاؤه بحاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية