كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 112 ] فصل وخيار العيوب والشروط على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق ، فكان على التراخي كخيار القصاص ف ( لا يسقط إلا أن توجد منه ) أي ممن له الخيار ( دلالة على الرضا من قول ) كقوله : أسقطت الفسخ ونحوه : رضيت ( أو وطء ) إذا كان الخيار للزوج لأنه يدل على رغبته فيها ( أو تمكين ) من وطء إن كان الخيار لها لأنه دليل رغبتها فيه ( مع العلم بالعيب ) وتقدم معناه ( أو يأتي بصريح الرضا ) كقوله : رضيت بالعيب .

( فإن ادعى الجهل بالخيار ومثله يجهله ) كعامي لا يخالط الفقهاء كثيرا ( فالأظهر ثبوت الفسخ قاله الشيخ ) عملا بالظاهر .

وقال في المنتهى : ولو جهل الحكم أي يسقط خياره بما يدل على الرضا ولو جهل الحكم ( و ) خيار الفسخ ( في العنة لا يسقط بغير قول ) امرأة العنين أسقطت حقي من الفسخ أو رضيت به عنينا ونحوه لا بتمكينها من الوطء لأنه واجب عليها لتعلم أزالت عنته أم لا .

( ومتى زال العيب ) قبل الفسخ ( فلا فسخ ) لزوال سببه كالمبيع يزول عيبه ( ولو فسخت بعيب ) كبياض ببدنه ظنته برصا ( فبان أن لا عيب بطل ) أي تبينا بطلان ( الفسخ ) إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ( واستمر النكاح ) لعدم ما يقتضي فسخه ( ولا فسخ بغير العيوب المذكورة كعور وعرج وعمى وخرس وطرش وقطع يد أو رجل وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه خلافا لابن القيم ) قال أنه أولى من البيع .

والفرق أن المقصود من النكاح الوطء وهذه لا تمنعه ، والحرة لا تقلب كما تقلب الأمة والزوج قد رضيها مطلقا ، وهو لم يشترط صفة فبانت دونها .

وقال أبو البقاء : الشيخوخة في أحدهما عيب ( فإن شرط الزوج نفي ذلك ) أي العور والعرج ونحوه فبانت بخلافه فله الخيار ( أو شرطها بكرا أو جميلة ونحوه ) بأن شرطها ( نسيبة ، فبانت بخلافه فله الخيار ) لشرطه ( وكذا لو شرطته ) حرا ( أو ظنته حرا فبان عبدا وتقدم في الباب قبله ) بأوسع من هذا .

( ولو بان ) أحدهما ( عقيما ) فلا خيار للآخر ( أو كان ) الزوج ( يطأ ولا ينزل فلا خيار لها لأن حقها في الوطء لا في الإنزال ولا يصح فسخ في خيار العيب وخيار الشرط إلا بحكم حاكم ) .

لأنه فسخ يجتهد فيه فافتقر إليه كالفسخ للعنة والإعسار بالنفقة إلا الحرة إذا غرت بعبد [ ص: 113 ] ومن عتقت كلها تحت رقيق كله فتفسخ بلا حاكم وتقدم ( فيفسخه ) أي النكاح ( الحاكم أو يرده ) أي الفسخ ( إلى من له الخيار ) فيفسخه ( ويصح ) الفسخ من المرأة حيث ملكته ( في غيبة زوج ) كما تقدم في الخيار .

( والأولى ) الفسخ ( مع حضوره ) أي الزوج خروجا من خلاف من منعه في غيبته ( والفسخ لا ينقص عدد الطلاق ) لأنه ليس بطلاق ( وله ) أي الزوج ( رجعتها ) يعني إعادتها ( بنكاح جديد ) بولي وشاهدي عدل ( وتكون عنده على طلاق ثلاث ) حيث لم يسبق له طلاق ( وكذا سائر الفسوخ ) كالفسخ لإعساره بالصداق أو بالنفقة وفسخ الحاكم على المولي بشرطه ( إلا فرقة اللعان ) فإن الملاعنة تحرم على الملاعن أبدا كما تقدم .

( فإن فسخ النكاح قبل الدخول فلا مهر ) ولا متعة سواء كان الفسخ من الرجل أو المرأة لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها .

وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها دلسته بالإخفاء فصار الفسخ كأنه منها لا يقال : هلا جعل فسخها لعيبه كأنه منه لحصوله بتدليسه لأن العوض من الزوج في مقابلة منافعها فإذا اختارت الفسخ مع سلامة ما عقد عليه رجع العوض إلى العاقد منها ، وليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج وإنما ثبت لها الخيار لأجل ضرر يلحقها لا لأجل تعذر ما استحقت عليه في مقابلته منافع عوضا فافترقا .

( و ) إن فسخ ( بعده ) أي بعد الدخول ( أو بعد خلوة ) ف ( لها المسمى ) لأنه نكاح صحيح وجد بأركانه وشروطه ، فترتب عليه أحكام الصحة ولأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالخلوة فلا يسقط بحادث بعده ، وكما لو طرأ العيب ( ويرجع ) الزوج ( به ) أي بالمهر على من غره من امرأة عاقلة ( وولي ووكيل ) رواه مالك عن عمر ، وكما لو غر بحرية أمة .

قال أحمد كنت أذهب إلى قول علي فهبته فملت إلى قول عمر ، ف ( أيهم انفرد بالغرر ، ضمن ) وحده لانفراده بالسبب الموجب ( وشرط أبو عبد الله محمد فخر الدين بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن عبد بن تيمية الحراني ) الواعظ الفقيه ( بلوغها ) أي المرأة إن كان التغرير منها ( وقت العقد ليوجد تغرير محرم ) .

وقال ابن عقيل : إنما تكون المرأة غارة إذا كانت تعلم وأما الطفلة والمجنونة فلا فاعتبر القصد دون الفعل المحرم وهو مقتضى قوله في التنقيح والمنتهى : زوجة عاقلة ( ولا سكنى لها ) أي للمفسوخ نكاحها ( ولا نفقة إلا أن تكون حاملا ) فتجب النفقة للحمل كالبائن ( وإن وجد الغرور من المرأة والولي فالضمان على الولي ) لأنه المباشر للعقد .

( و ) إن [ ص: 114 ] وجد الغرور ( منها ومن الوكيل ) ف ( بينهما نصفان ) قاله الموفق وقد أشرت إلى ما فيه في الحاشية ( وإن أنكر الولي ) علمه بالعيب .

( ولو كان ممن له رؤيتها ) كأبيها وأخيها فقوله لأن الأصل عدم علمه به ( أو ) ادعى ( الوكيل عدم العلم بالعيب ولا بينة تشهد ) عليه بإقراره بعلمه بالعيب ( قبل قوله مع يمينه ) أنه لا يعلم العيب لأنه الأصل ( وإن ادعت ) امرأة بها عيب وزوجت ( عدم العلم بعيب نفسها واحتمل ذلك فحكمها حكم الولي قاله الزركشي ) لأن الأصل عدم علمها فإن لم يحتمل ذلك فقوله :

( ومثلها ) أي مثل هذه المسألة وهي ما إذا غر الزوج في تزويجه معيبة ( في الرجوع على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها ) أي غير زوجته فوطئها فعليه مهر مثلها للشبهة ، ويرجع به على من غره بإدخالها عليه ( ويلحقه الولد ) إن أتت به للشبهة ( وتجهز ) إليه ( زوجته بالمهر الأول نصا وتقدم ) نحوه في باب أركان النكاح .

( وإن طلقها ) أي طلق المعيبة ( قبل الدخول ) والخلوة ( ثم علم أنه كان بها عيب يقتضي الفسخ فعليه نصف الصداق لا يرجع به ) على أحد لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقها فلم يكن له أن يرجع به على أحد .

( وإن مات ) الزوج قبل علمه بعيبها ( أو ماتت قبل العلم به أو بعده وقبل الفسخ فلها الصداق كاملا ) لتقرره بالموت ( ولا يرجع به على أحد ) لأن سبب الرجوع الفسخ ولم يوجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية