كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح ( فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها ) أي لم يتقدم فسخ نكاحها ( إسلام أربع ) قال في المحرر : ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه ( إسلام أربع ) قال في المحرر : ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربع سواها وإلا لم يصح بحال .

وقال في المغني : وإن اختار أقل من أربع ، أو اختار ترك الجميع أمر بطلاق أربع أو تمام أربع لأن الأربع زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية