كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) تسن ( تسميته في العقد ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يزوج ويتزوج ولم يكن يخلو ذلك من صداق مع أنه صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بلا مهر وقال للذي زوجه الموهوبة : { هل من شيء تصدقها قال لا قال التمس ولو خاتما من حديد } ولأنه أقطع للنزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية