كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا تزوج نساء بمهر واحد ) صح وقسم بينهن على قدر مهر مثلهن ( أو خالعهن بعوض واحد صح ) لأن العوض في الجملة معلوم فلم تؤثر جهالة تفصيله كشراء أربعة أعبد بعوض واحد ( ويقسم بينهن على قدر مهور مثلهن ) لأن الصفة إذا وقعت على شيئين مختلفي القيمة وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة كما لو باع شقصا وسيفا .

( ولو ) تزوجهن أو خالعهن على عوض واحد و ( قال بينهن فعلى عددهن ) لأنه أضافه إليهن إضافة واحدة فكان بينهن بالسوية .

التالي السابق


الخدمات العلمية