( فصل 
ويشترط أن يكون الصداق معلوما كالثمن ) لأن الصداق عوض في حق معاوضة فأشبه الثمن ولأن غير المعلوم مجهول لا يصح عوضا في البيع فلم تصح تسميته كالمحرم ( فإن أصدقها دارا غير معينة ) لم يصح ( أو ) أصدقها ( دابة ) مبهمة ( أو ) أصدقها ( عبدا مطلقا ) بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من  
[ ص: 133 ] عبدي لم يصح ( أو ) أصدقها ( شيئا معلوما ك ) أن يتزوجها على ( ما يثمر شجره ونحوه ) كالذي يكتسبه عبده ( أو ) أصدقها ( مجهولا كمتاع بيته وما يحكم به أحد الزوجين أو ) ما يحكم به ( 
زيد  أو ) أصدقها ( ما لا منفعة فيه ) كالحشرات ( أو ) أصدقها ( ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء وما لا يتمول عادة كقشرة جوزة وحبة وحنطة لم يصح ) إلا صداق للجهالة أو الغرر أو عدم التمويل . 
( ويجب أن يكون له ) أي : الصداق ( نصف يتمول ويبذل العوض في مثله عرفا ) هذا معنى كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وتبعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في الفصول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق  والشارح  لأن الطلاق بعوض فيه قبل الدخول فلا يبقى للمرأة فيه إلا نصفه فيجب أن يبقى لها مال تنتفع به قال 
الزركشي  وليس في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  هذا الشرط وكذا أكثر أصحابه حتى بالغ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في ضمن كلام له فجوز الصداق بالحبة والثمرة التي ينبذ مثلها ولا يعرف ذلك انتهى ، وما ذكره 
الزركشي  عن أكثر الأصحاب هو ظاهر ما قدمه المصنف أول الكتاب من قوله وإن قل . 
( والمراد ) بوجوبه أن يكون له نصف يتمول ( نصف القيمة لا نصف عين الصداق فإنه قد يصدقها ما لا ينقسم كعبد ولو 
نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية ) لأن الحملان مجهول لا يوقف له على حد . 
( ولا يضر جهل يسير ولا غرر يرجى زواله كما تقدم في الباب ) من صحة تسمية الآبق والمغصوب ودين السلم والمبيع قبل قبضه ولو مكيلا ونحوه ( وإن 
أصدقها عبدا من عبيده   ) صح ( أو ) أصدقها ( دابة من دوابه ) يعني فرسا من خيله أو بغلا من بغاله أو حمارا من حميره صح ( أو ) أصدقها قميصا ( من قمصانه ونحوه ) كخاتم من خواتمه ( صح ) ذلك ( لأن الجهالة فيه يسيرة ولها أحدهم ) يخرج ( بقرعة نصا ) نقله 
مهنا  لأنه إذا صح أن يكون صداقها استحقت واحدا غير معين فوجبت القرعة لتميزه كما لو أعتق أحد عبيده . 
( وإن أصدقها عبدا موصوفا ) بذمته ( صح ) لأنه يجوز أن يكون عوضا في البيع والصفة منزل منزلة التعيين فجاز أن يكون صداقا ( فإن جاءها بقيمته أو أصدقها عبدا وسطا ثم جاءها بقيمته أو خالعته على ذلك لعنته فجاءته بقيمته لم يلزمها قبول ) لأن العبد استحق بعقد فلم يلزمها أخذ قيمته كالمسلم فيه وكما لو كان معينا " تنبيه " قال في الشرح : الوسط من العبيد السندي لأن الأعلى التركي والرومي والأسفل الزنجي والحبشي والوسط السندي والمنصوري ( وإن 
أصدقها عتق أمته   ; صح )  
[ ص: 134 ] لأن لها فيه فائدة ونفعا لما يحصل لها من ثواب العتق .