كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وللأب قبض صداق ابنته المحجور عليها ) لصغر أو سفه أو جنون لأنه يلي مالها ، فكان له قبضه كثمن مبيعها و ( لا ) يقبض صداق ( الكبيرة الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها ) المتصرفة في مالها فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها فلا يبرأ الزوج ، وإذا غرم رجع على الأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية