كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو قضى المهر أجنبي ) عن الزوج ( متبرعا ثم سقط ) الصداق لردتها ونحوها قبل دخول ( أو تنصف ) الصداق بنحو طلاقه قبل دخول ( فالراجع ) من المهر ( للزوج ) لأن الأجنبي وهب ذلك للزوج بقضائه عنه فإذا عاد إليه الاستحقاق بغير الجهة المستحقة أولا كان للزوج ، كما لو أداه من ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية