كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو خالعها ) الزوج ( بنصف صداقها قبل الدخول صح ) ذلك ( وصار الصداق كله له نصفه ) له ( بالطلاق ) يعني الخلع قبل الدخول ( ونصفه ) له ( بالخلع ) أي عوضا له وإن خالعها قبل الدخول ( على مثل نصف الصداق في ذمتها ) وكانت لم تقبض الصداق منه ( صح ) ذلك .

( وسقط ) عنه ( جميع الصداق : نصفه بالطلاق ، ونصفه بالمقاصة ) حيث وجدت بشروطها ( ولو قالت ) المرأة ( له ) أي لزوجها قبل الدخول وقبل قبض الصداق ( اخلعني بما يسلم إلي من صداقي أو ) اخلعني ( على أن لا تبعة عليك في المهر ففعل ) أي خلعها على ذلك ( صح ) الخلع لأنه بمعنى سؤالها الخلع على نصف الصداق .

( وبرئ ) الزوج ( من جميعه ) نصفه بالخلع ونصفه بجعله عوضا له فيه ( وإن خالعها ) قبل الدخول ( بمثل جميع الصداق في ذمتها أو ) خالعها ( بصداقها كله صح ) الخلع لصدوره من أهله في محله ( ويرجع عليها بنصفه ) وسقط عنه الصداق لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية